responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 187
و لو تزوجها بحكم احدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم(1).

امرأة وهي في عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضى عدتها فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وان لم يكن دخل بها فلا شي‌ء لها الحديث‌[1].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها او نصفه ان لم يكن دخل بها[2].
فان قلنا بأن الظاهر من المهر الوارد في النصوص المشار اليها المسمى يثبت القول الثاني وان قلنا بأن الظاهر منه مهر المثل يثبت القول الأول وان قلنا بأن لفظ المهر الواقع في الروايات مجمل وذو احتمالين يكون المرجع اطلاق الروايات الدالة على ثبوت المهر بالدخول فان الظاهر منها ان الدخول يوجب ثبوت مهر المثل في غير المعقودة بالعقد الصحيح.
و ربما يقال: كما في كلام بعض ان ذكر التزويج قرينة على كون المراد من المهر المسمى، والظاهر من نصوص الباب مهر المثل، فان قوله عليه السلام فيها «بما استحل من فرجها»ظاهر في مهر المثل، فان المهر المسمى يثبت بالعقد لا بالدخول، مضافا الى أن التزويج يمكن وقوعه مع الخلو عن المهر، واللّه العالم.[1]هذا على طبق القاعدة الأولية، مضافا الى النص لاحظ ما رواه الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتى عشرة اوقية ونشا، وهو وزن خمس مائة درهم من الفضة، قلت: أ رأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت بذلك، قال‌

[1](1 و2)الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها: الحديث 8 و21

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست