على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما(1)و لو مات احدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة(2).
و هل يمكن الالتزام بثبوتها بالنسبة الى المطلقة المدخول بها؟
الانصاف: ان الالتزام بها في غاية الاشكال مع تسالمهم على عدمها، وجريان
السيرة من المتشرعة على عدم الالتزام بها الا أن يقال: ان احراز السيرة
بالنسبة الى المفوضة المطلقة بعد الدخول مشكل، وطريق الاحتياط ظاهر، واللّه
العالم.[1]كما في الاية الشريفة[1]و
الظاهر من المتن ان الميزان في المتعة بحال الزوج فانه يستفاد من الاية
الشريفة كما ان المستفاد من بعض النصوص كذلك لاحظ ما رواه أبو الصباح
الكناني[2]و يستفاد من بعض النصوص ان الميزان بحالها لاحظ ما رواه الحلبي[3]و
حيث انه لا تنافي بين الدليلين يكون مقتضى الصناعة الجمع بين الأمرين، وعن
المبسوط ان الاعتبار بهما جميعا عندنا.[2]للأصل وجملة من النصوص، منها ما
رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة هلك
زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليه العدة كاملة، وان سمى لها مهرا
فلها نصفه، وان لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها[4].
و منها: ما رواه زرارة[5]و منها ما رواه ابن ابي يعفور[6]و منها