responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 185
على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما(1)و لو مات احدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة(2).


و هل يمكن الالتزام بثبوتها بالنسبة الى المطلقة المدخول بها؟
الانصاف: ان الالتزام بها في غاية الاشكال مع تسالمهم على عدمها، وجريان السيرة من المتشرعة على عدم الالتزام بها الا أن يقال: ان احراز السيرة بالنسبة الى المفوضة المطلقة بعد الدخول مشكل، وطريق الاحتياط ظاهر، واللّه العالم.[1]كما في الاية الشريفة[1]و الظاهر من المتن ان الميزان في المتعة بحال الزوج فانه يستفاد من الاية الشريفة كما ان المستفاد من بعض النصوص كذلك لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني‌[2]و يستفاد من بعض النصوص ان الميزان بحالها لاحظ ما رواه الحلبي‌[3]و حيث انه لا تنافي بين الدليلين يكون مقتضى الصناعة الجمع بين الأمرين، وعن المبسوط ان الاعتبار بهما جميعا عندنا.[2]للأصل وجملة من النصوص، منها ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليه العدة كاملة، وان سمى لها مهرا فلها نصفه، وان لم يكن سمى لها مهرا فلا شي‌ء لها[4].
و منها: ما رواه زرارة[5]و منها ما رواه ابن ابي يعفور[6]و منها

[1]لاحظ ص: 178

[2]لاحظ ص: 183

[3]لاحظ ص: 183

[4]الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 4

[5](5 و6)لاحظ ص: 168

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست