مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة تزوج ان شاءت من ساعتها[1].
و لاحظ ما رواه الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق
امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: ان كان سمى لها مهرا فلها نصفه وان لم
يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها، ولكن يمتعها، ان اللّه يقول في كتابه: { وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ } [2].
اذا عرفت ما تقدم فمقتضى الصناعة ان تقيد الطائفة الاولى بالطائفة السادسة
كما ان مقتضى القاعدة تقييد الطائفة الخامسة بالسادسة حيث ان الطائفة
الخامسة مطلقة من حيث التفويض وعدمه فتقيد بالسادسة، المفصلة بين المفوضة
والممهورة وأما الطائفة الثانية فحيث ان سندها مخدوش فلا اعتبار بها.
و أما الطائفة الثالثة والرابعة فتعارضان الطائفة السادسة حيث ان الطائفة
السادسة تدل بالمفهوم على عدم المتعة للمدخول بها، لاحظ ما رواه الحلبي[3]و ابو الصباح الكناني[4]و
هما تدلان على ثبوتها لها، فان قلنا بأن مقتضى القاعدة حمل ما يدل على
ثبوتها على الاستحباب فهو والا فلو رجح ما يدل على عدمها حيث انه مخالف
للتقية على ما قيل فهو والا يقع التعارض بين الطرفين بلا ترجيح لأحدهما على
الاخر والنتيجة هو التساقط فتصل النوبة الى الأصل ومقتضاه البراءة.
و لكن اذا وصلت النوبة الى التعارض يكون الترجيح مع ما يدل على ثبوت المتعة لكونه موافقا مع عموم الكتاب وهو قوله تعالى { «وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ» }