responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 183
..........

ما رواه الحلبي‌[1].
الطائفة الرابعة: ما يدل على ثبوت المتعة في المطلقة على الاطلاق بشرط الدخول، لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى: { «وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ» } قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يتمعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها، ويحدث اللّه عز وجل بينهما ما يشاء. الحديث‌[2]فان مقتضى هذه الرواية ثبوت المتعة للمطلقة المدخول بها.
الطائفة الخامسة: ما يدل على ثبوت المتعة في المطلقة التي لم يدخل بها، لاحظ ما رواه علي بن احمد بن اشيم قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اخبرني عن المطلقة التي يجب لها على زوجها المتعة ايهن هي؟فان بعض مواليك يزعم انها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت، وليس لزوجها عليها رجعة، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها، فكتب عليه السلام: البائنة[3].
الطائفة السادسة: ما يدل على ثبوت المتعة للمفوضة المطلقة قبل الدخول، لاحظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا، وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء[4].
و لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وان لم يكن سمى لها

[1]لاحظ ص: 178

[2]الوسائل الباب 50 من ابواب المهور الحديث: 2

[3]الوسائل الباب 48 من ابواب المهور الحديث: 3

[4]نفس المصدر الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست