responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 182
..........

الطائفة الاولى: ما يدل على ثبوت المتعة في المطلقة على الاطلاق، منها:
ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قال: يتمتعها قبل أن يطلق، قال اللّه تعالى: { «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» } [1].
و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان متعة المطلقة فريضة[2].
و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها؟قال: نعم اما يجب أن يكون من المحسنين، أما يجب أن يكون من المتقين[3].
و منها: ما رواه البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا ان متعة المطلقة فريضة[4] ومنها: ما رواه البزنطي أيضا انه روي ان متعة المطلقة فريضة[5]و مقتضي اطلاق هذه النصوص ثبوت المتعة في المطلقة بلا تقييد بعدم الدخول وبلا فرق بين المفوضة وغيرها.
الطائفة الثانية: ما تدل على ثبوت المتعة في المطلقة المفوضة وغيرها بشرط عدم الدخول، منها ما رواه أبو حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتعها قبل أن يطلقها فان اللّه تعالى قال: { وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } [6]و هذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها.
الطائفة الثالثة: ما يدل على ثبوت المهر في المفوضة بشرط الدخول، لاحظ

[1](1 و2)الوسائل الباب 48 من ابواب المهور الحديث: 1 و2

[2](3 و4 و5 و6)نفس المصدر الحديث: 5 و6 و9 و4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست