responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 17
..........

فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها«ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له ابدا، والملاعنة لا تحل له أبدا»[1].
و عن ابن بكير ان طلاق السنة بالمعنى الأخص لا يحتاج الى محلل بعد الثلاث ويهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة ونسب هذا القول الى الصدوق(قده)و قال صاحب الجواهر(قده)في هذا المقام قد سبقهما الاجماع ولحقهما بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما.
و الذي يمكن أن يستدل به على هذا القول جملة من النصوص: منها ما رواه زرارة بن أعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبه اللّه والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فاذا رأت الدم في اول قطرة من الثلاثة وهو آخر القروء لأن الاقراء هي الأطهار فقد بانت منه، وهي املك بنفسها، فان شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مأئة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج‌[2].
و هذه الرواية معارضة. بجملة من النصوص: منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اذا اراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها من غير جماع فانه اذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها او بعده فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى خلا اجلها، وان شاء راجعها قبل ان ينقضي‌

[1]الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 2

[2]الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 16

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست