responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 175
..........

يكن كذلك كما هو المفروض فلا دليل على الانتقال، والقاعدة الأولية تقتضي عدم الانتقال اذ بعد صيرورة المهر ملكا للزوجة بالعقد يتوقف الالتزام بالانتقال على الدليل ولا دليل.
و فيه: انه يكفي لإثبات المدعى اطلاق بعض نصوص الباب، لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، فقال: ان هلكت أو هلك او طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث‌[1]فان المستفاد من هذه الرواية انه بالطلاق يرجع الى نصف المهر ولم يفرض في الحديث ان المهر كان من الزوج، وبعبارة اخرى انه بمقتضى حكمه عليه السلام بانتقال النصف بالطلاق ورجوعه نلتزم بأنه لو كان المهر من غير الزوج لا بد من رجوعه الى من انتقل عنه ودخوله في كيس من خرج عن كيسه، فلاحظ.
و ربما يقال: انه يرجع الى الزوج بتقريب ان الطلاق قبل الدخول مملك جديد ومقتضى نصوص المقام رجوعه اليه.
و فيه: انه لا اشكال في ان الطلاق مملك جديد، ولكن هذا لا يقتضى الرجوع الى الزوج على الاطلاق، بل مقتضى النصوص الرجوع والتنصيف فاذا كان الفارض هو الزوج ومن كيسه فيرجع النصف اليه واما اذا كان غيره كما هو المفروض فمقتضى القاعدة الرجوع اليه، فالحق كما في المتن وهو القول الثالث وهو رجوعه الى من دفعه.
و صفوة القول: ان الطلاق قبل الدخول في حكم الفسخ فكما ان الفسخ يقتضي رجوع كل من العوضين الى صاحبه ومالكه الاولي كذلك الطلاق قبل الدخول، ولا أقول ان الطلاق فسخ كي يقال بأن الطلاق رفع لا فسخ بل أقول ان‌

[1]الوسائل الباب 51 من ابواب المهور الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست