responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 174
و يجوز أن يكون من غير الزوج(1)و لو طلق قبل الدخول حينئذ رجع اليه نصف المهر لا الى الزوج(2).


[1]الذي يختلج بالبال في هذا المقام أن يقال: انه لا اشكال في جواز تملك مال الغير باذنه ورضاه ومن ناحية اخرى لم يدل دليل على لزوم كون المهر من مال الزوج فلا مانع من الأخذ باطلاق النصوص الواردة في المقام الدالة على جواز جعل المهر ما تراضى عليه الناس أو ما تراضيا عليه.
و يؤيد المدعى لو لم يدل عليه النصوص الدالة على جواز تزويج الولي الصبي وجعل المهر من مال نفسه: لاحظ ما رواه الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس قلت: يجوز طلاق الأب؟قال: لا، قلت: على من الصداق؟قال: على الأب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن من ماله وان لم يكن ضمن وقال: اذا زوج الرجل ابنه فذاك الى ابنه وان زوج الابنة جاز[1] فانه يستفاد من الحديث انه يجوز جعل المهر من غير الزوج.
و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تدري من أين صار مهور النساء اربعة آلاف؟قلت: لا، فقال: ان أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى اللّه عليه وآله، وساق اليها عنه النجاشي اربعة آلاف، فمن ثم يأخذون به فأما المهر فاثنتا عشر اوقية ونش‌[2]فان هذه الرواية تدل بوضوح على المدعى.[2]ربما يقال: انه في هذه الصورة لا يرجع بالطلاق شي‌ء بتقريب ان النصوص الدالة على التنصيف خاصة بما اذا كان الجاعل هو الزوج واذا لم‌

[1]الوسائل الباب 28 من ابواب المهور الحديث: 2

[2]الوسائل الباب 4 من ابواب المهور الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست