و لا يتقدر قلة(1)و لا كثرة(2)و لا بد فيه من أن يكون متعينا وان
الطلاق كالفسخ من هذه الجهة، وهذا العرف ببابك فانه يفهم بفهمه الذي هو
المناط في باب استفادة الأحكام من الظواهر ان النصف المرجوع يرجع الى من
انتقل عنه هو يدخل في كيسه الا ان يدل دليل على خلافه، فلاحظ.[1]بلا خلاف
بل لعل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر، ويدل على المدعى بالنصوصية
بعض الروايات، لاحظ ما رواه فضيل بن يسار[1].[2]على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا-هكذا في الجواهر-و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى
{ «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدََالَ زَوْجٍ مَكََانَ زَوْجٍ وَ
آتَيْتُمْ إِحْدََاهُنَّ قِنْطََاراً فَلاََ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» } [2].
و قيل: في تفسير القنطار هو ملؤ مسك الثور ذهبا ويكفي لإثبات المدعى اطلاق نصوص المهر، منها ما رواه ابو الصباح الكناني[3]و منها ما رواه فضيل بن يسار[4]و منها ما رواه الحلبي[5]و منها ما رواه جميل بن دراج[6] ومنها ما رواه زرارة بن أعين[7]و منها ما رواه زرارة[8]و منها ما رواه جميل بن دراج[9].
و ربما يقال: كما عن المرتضى(قده)و غيره لا يجوز الأزيد من مهر السنة وهو
خمسمائة درهم ولو زاد رد اليها بدعوى الاجماع عليه وما يمكن أن يستدل به
على هذا القول أمران:
الأول: الاجماع المدعى في المقام، وفيه انه لا يبعد أن يكون القائل به منحصرا بالمرتضى(قده).