responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 173
..........

على المدعى جملة من النصوص، منها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو؟قال: ما تراضى عليه الناس‌[1].
و منها: ما رواه فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل او كثير فهذا الصداق‌[2].
و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المهر فقال: ما تراضى عليه الناس او اثنتا عشرة او قية ونش او خمسمائة درهم‌[3]
و منها: ما رواه جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المهر ما تراضى عليه الناس او اثنتا عشرة اوقية ونش او خمس مائة درهم‌[4].
و منها: ما رواه زرارة بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق كل شي‌ء تراضى عليه الناس قل او كثر في متعة او تزويج غير متعة[5].
و منها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل او كثر[6].
و منها: ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصداق قال: هو ما تراضى عليه الناس او اثنتا عشرة اوقية ونش او خمس مائة درهم، وقال: الاوقية اربعون درهما، والنش عشرون درهما[7]فان مقتضى اطلاق هذه النصوص جواز جعل المهر عينا او دينا او منفعة فان كل واحد من المذكورات قابل للتملك فيجوز جعله مهرا.

[1] الوسائل الباب 1 من ابواب المهور الحديث: 1 و3 و4 و5 و6

[2] الوسائل الباب 1 من ابواب المهور الحديث: 1 و3 و4 و5 و6

[3] الوسائل الباب 1 من ابواب المهور الحديث: 1 و3 و4 و5 و6

[4] الوسائل الباب 1 من ابواب المهور الحديث: 1 و3 و4 و5 و6

[5] الوسائل الباب 1 من ابواب المهور الحديث: 1 و3 و4 و5 و6

[6] نفس المصدر الحديث: 9 و10

[7] نفس المصدر الحديث: 9 و10


نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست