على المدعى جملة من النصوص، منها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو؟قال: ما تراضى عليه الناس[1].
و منها: ما رواه فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل او كثير فهذا الصداق[2].
و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المهر
فقال: ما تراضى عليه الناس او اثنتا عشرة او قية ونش او خمسمائة درهم[3]
و منها: ما رواه جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: المهر ما تراضى عليه الناس او اثنتا عشرة اوقية ونش او خمس
مائة درهم[4].
و منها: ما رواه زرارة بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قل او كثر في متعة او تزويج غير متعة[5].
و منها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل او كثر[6].
و منها: ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الصداق قال: هو ما تراضى عليه الناس او اثنتا عشرة اوقية ونش او خمس مائة
درهم، وقال: الاوقية اربعون درهما، والنش عشرون درهما[7]فان مقتضى اطلاق هذه النصوص جواز جعل المهر عينا او دينا او منفعة فان كل واحد من المذكورات قابل للتملك فيجوز جعله مهرا.
[1] الوسائل الباب 1 من ابواب المهور الحديث: 1 و3 و4 و5 و6
[2] الوسائل الباب 1 من ابواب المهور الحديث: 1 و3 و4 و5 و6
[3] الوسائل الباب 1 من ابواب المهور الحديث: 1 و3 و4 و5 و6
[4] الوسائل الباب 1 من ابواب المهور الحديث: 1 و3 و4 و5 و6
[5] الوسائل الباب 1 من ابواب المهور الحديث: 1 و3 و4 و5 و6