responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 171
و لو دخل قبلا او دبرا استقر(1)و كذا اذا ازال بكارتها باصبعه‌

ان قلت: هذا الخطاب متوجه الى الأزواج والمفروض موت الزوج فلا موضوع للاستدلال قلت: لا اشكال في أن الخطاب متوجه الى من بيده الأمر ولذا لو زوج ولي الطفل وجعل للمرأة مهرا تشمله الاية والحال ان الصبي غير قابل للخطاب الالزامي هذا اولا وثانيا: يمكن أن يقال ان حديث منصور بن حازم‌[1]ناظر الى أحاديث التنصيف ويجعلها مخالفة للواقع فان قوله عليه السلام«لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة»في مقام التفسير.
و ان شئت قلت: ان هذه الرواية بلسانها حاكمة على تلك الروايات ولا تعارض بين دليل الحاكم ودليل المحكوم لكن الحديث ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ (قده)الى علي بن الحسن بن فضال، فالعمدة هو الوجه الأول وهذا القول أحد الأقوال في المسألة، ان قلت قد مر مرارا عدم الدليل على الترجيح بموافقة الكتاب وانه منحصر بكون احد المتعارضين أحدث قلت حيث انه لا يميز الحديث عن القديم يكون المرجع الكتاب واللّه العالم.[1]بلا خلاف ولا اشكال كما في بعض الكلمات، وعن الروضة وغيرها نقل الاجماع عليه، ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى‌[2]فان المستفاد من الاية الكريمة ان التنصيف بالطلاق قبل المس، ويستقر المهر بالمس والمراد بالمس هو الجماع فتوى ونصا، لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ملامسة النساء هي(هو خ ل)الإيقاع بهن‌[3].
و تدل على المدعى أيضا جملة من النصوص، منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان‌[4]

[1]لاحظ ص: 163

[2]لاحظ ص: 166

[3]الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 2

[4]لاحظ ص: 164

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست