ومنها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في جارية لم تدرك لا يجامع
مثلها أو رتقاء«الى أن قال: »قلت: فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق قال: لها
الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة[1].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام في رجل ارسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرضوا
الصداق، ثم جاء خبره انه توفي بعد ما سبق الصداق، فقال: ان كان املك بعد ما
توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وان كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق
وهي وارثة وعليها العدة[2].
الطائفة الثالثة: ما يدل على عدم انتصاف المهر بموت الزوج قبل الدخول، منها: ما رواه ابو الصباح الكاني[3]و منها ما رواه سليمان بن خالد[4] ومنها: ما رواه الحلبي[5]و منها ما رواه منصور بن حازم[6]و منها ما رواه (أيضا)منصور بن حازم[7].
اذا عرفت ما ذكرنا نقول اما بالنسبة الى موت الزوجة فلا اشكال في انتصاف
المهر لوجود المقتضي وعدم المانع ولا دليل على التسوية بينهما من هذه الجهة
وأما بالنسبة الى موت الزوج قبل الدخول فالنصوص متعارضة ولا بد من العلاج
والذي يختلج بالبال أن يقال: ان الترجيح بموافقة الكتاب مع ما يدل على عدم
الانتصاف فان مقتضى قوله تعالى[8] { «وَ آتُوا اَلنِّسََاءَ صَدُقََاتِهِنَّ» } عدم الانتصاف بموت الزوج.