responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 169
..........

لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا، وعليها العدة كاملة[1].
و منها: ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الأب، وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز وايهما ادرك كان على الخيار، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر «الى أن قال: »فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف باللّه ما دعاها الى أخذ الميراث الا الرضا بالتزويج، ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر الحديث‌[2].
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: ان لها نصف الصداق، ولها الميراث وعليها العدة[3].
و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدة[4]
و منها: ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: ان كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة قال: كف عن هذا[5].
و منها: ما رواه الحسن الصيقل وابو العباس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث وعليها العدة[6].

[1]الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 1

[2] نفس المصدر الحديث: 2 و5 و6 11 و12

[3]نفس المصدر الحديث: 2 و5 و6 11 و12

[4]نفس المصدر الحديث: 2 و5 و6 11 و12

[5]نفس المصدر الحديث: 2 و5 و6 11 و12

[6]نفس المصدر الحديث: 2 و5 و6 11 و12

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست