لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا، وعليها العدة كاملة[1].
و منها: ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام
وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الأب، وهما غير مدركين فقال: النكاح
جائز وايهما ادرك كان على الخيار، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما
ولا مهر «الى أن قال: »فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح
ثم مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك
فتحلف باللّه ما دعاها الى أخذ الميراث الا الرضا بالتزويج، ثم يدفع اليها
الميراث ونصف المهر الحديث[2].
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما
السلام قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: ان لها نصف الصداق، ولها
الميراث وعليها العدة[3].
و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان لم يكن دخل
بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدة[4]
و منها: ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المتوفى
عنها زوجها ولم يدخل بها: ان كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وان لم
يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة قال: كف عن هذا[5].
و منها: ما رواه الحسن الصيقل وابو العباس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها
الميراث وعليها العدة[6].