responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 16
..........

فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة[1].
و منها: ما رواه اسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: البكر اذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره‌[2].
و منها: ما رواه طربال قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام: عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل ان يدخل بها واشهد على ذلك واعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت: فان تزوجها ثم طلقها تطليقة اخرى قبل ان يدخل بها؟قال: قد بانت منه بانت ساعة طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة؟قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره[3].
و منها: ما رواه الحلبي، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره[4].
و منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هى التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها[5].
و منها: ما رواه ابو بصير، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع الى زوجها الأول‌

[1]الوسائل الباب 2 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 1

[2](2 و3 و4)الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 1 و2 و4

[3][5]الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست