responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 168
..........

كملا ولها الميراث‌[1].
و منها: ما رواه زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: ايما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وان لم يكن فرض لها فلا مهر لها[2].
و منها: ما رواه جميل بن صالح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في اختين اهديتا لأخوين«الى أن قال: »قيل: فان ماتتا؟قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان قيل: فان مات الزوجان؟قال: يرثانهما(ترثانهما -خ)و لهما نصف المهر[3].
و منها: ما رواه ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها: ما لها من المهر؟و كيف ميراثها؟فقال: اذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وان لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه، وان لم يكن فرض لها مهر أ فلا مهر لها وهو يرثها[4]
و منها: ما رواه عبيد بن زرارة وفضل ابو العباس قالا: قلنا لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق، قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شي‌ء، وان ماتت فهو كذلك‌[5]و منها: ما رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام مثله‌[6].
الطائفة الثانية: ما يدل على انتصاف المهر بموت الزوج قبل الدخول، منها ما رواه محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة

[1] الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 3 و7 و13

[2] الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 3 و7 و13

[3] الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 3 و7 و13

[4] الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 8 و9 و10

[5] الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 8 و9 و10

[6] الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 8 و9 و10

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست