نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه وان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق[1].
فان المستفاد من هذه الرواية ان ابراء المرأة للمهر بمنزلة قبضها فلو لم
يكن المهر كله ملكا لها بالعقد لم يكن الابراء بمنزلة القبض.
و يمكن الاستدلال على أن المرأة تملك نصف المهر بالعقد بوجوه أيضا الوجه
الأول: النصوص الدالة على ان المهر يجب بالدخول منها ما رواه عبد اللّه بن
سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله أبي وانا حاضر عن رجل تزوج
امرأة فادخلت عليه ولم يمسها ولم يصل اليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟
فقال: انما العدة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج ولم
ينزل؟فقال: اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة[2].
و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة[3].
و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل[4].
و منها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر[5].
و منها: ما رواه يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج[6].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟قال: اذا دخل بها[7].