responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 164
..........

نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه وان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق‌[1].
فان المستفاد من هذه الرواية ان ابراء المرأة للمهر بمنزلة قبضها فلو لم يكن المهر كله ملكا لها بالعقد لم يكن الابراء بمنزلة القبض.
و يمكن الاستدلال على أن المرأة تملك نصف المهر بالعقد بوجوه أيضا الوجه الأول: النصوص الدالة على ان المهر يجب بالدخول منها ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله أبي وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه ولم يمسها ولم يصل اليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: انما العدة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟فقال: اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة[2].
و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة[3].
و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل[4].
و منها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر[5].
و منها: ما رواه يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج[6].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟قال: اذا دخل بها[7].

[1] الوسائل الباب 41 من ابواب المهور الحديث: 2

[2] (2 و3 و4 و5 و6 و7)الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 1 و3 و4 و5 و6 و7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست