responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 165
..........

ومنها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة[1].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟قال: اذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم‌[2]فان مقتضى هذه الروايات ان المهر لا يجب الا بالدخول ولا يبعد أن يكون المراد بالوجوب الاستقرار واللزوم نظير قوله عليه السلام في خيار المجلس«فاذا افترقا وجب البيع».
لاحظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ايما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فاذا افترقا وجب البيع الحديث[3]ولولاه يشكل اذ لا شبهة في أن المرأة تملك نصف المهر بالعقد وانما الكلام في النصف الاخر وظاهر هذه النصوص وجوب جميع المهر بالدخول، فلاحظ.
الوجه الثاني: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر الى ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شي‌ء ترضى به منه، فانه اقرب للتقوى[4]فانه يستفاد من هذه الرواية انه لو طلقها قبل الدخول يعطيها نصف نماء الصداق فيعلم ان الملكية تحصل بالدخول والا كان اللازم أن يكون النماء كله للمرأة.

[1](1 و2)نفس المصدر الحديث: 8 و9

[2][3]الوسائل الباب 1 من ابواب الخيار الحديث: 4

[3][4]الوسائل الباب 30 من ابواب المهور الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست