responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 163
..........

مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث‌[1].
و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد اربعة اشهر وعشرا، كعدة المتوفى عنها زوجها[2].
و منها: ما رواه(أيضا)منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال: لها المهر كاملا، ولها الميراث، قلت: فانهم رووا عنك ان لها نصف المهر، قال: لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة[3].
فانه قد فرض الموت قبل الدخول وحكم عليه السلام بوجوب تمام المهر فيعلم منها ان المملك للمهر العقد لا الدخول، نعم ان هذه النصوص تعارضها في موردها نصوص اخرى فلو عمل بالطائفة الأولى كما صرح به في الجواهر وقدمت على الطائفة الثانية تكون دليلا على المدعى كما هو ظاهر.
الوجه السادس: ما رواه علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر، (عليهما السلام)عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه اليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان[4]فان المستفاد من هذه الرواية ان الزيادة الحاصلة عند الزوجة لها فيعلم ان الصداق كله يصير ملكا لها بالعقد.
الوجه السابع: ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أ يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا قال:

[1](1 و2 و3)نفس المصدر الحديث: 22 و23 و24

[2][4]الوسائل الباب 34 من ابواب المهور الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست