responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 162
..........

المهر بازاء حق الانتفاع من البضع فواضح وأما على تقدير عدم كونه بازائه فكذلك اذ المفروض ان العقد هو المملك فلا وجه لتأخر المسبب عن سببه وتأخره عنه يحتاج الى الدليل.
الوجه الرابع: ما رواه عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق اليها الغنم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم قال: ان كانت الغنم، حملت عنده رجع بنصفها ونصف اولادها وان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشي‌ء[1]
بتقريب ان المهر لو لم يكن ملكا للمرأة بالعقد لم يكن وجه لكون النماء بتمامه لها.
الوجه الخامس: النصوص الدالة على وجوب المهر بتمامه بالموت، منها ما رواه سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، فقال ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا، وان لم يكن(قد-خ)فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة[2].
و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا توفى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله ان كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث[3]
و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في المتوفى عنها زوجها اذا لم يدخل بها: ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وان لم يكن فرض لها

[1]الوسائل الباب 34 من ابواب المهور الحديث: 1

[2](2 و3)الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 2 و21

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست