responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 160
و لو تزوجها على انها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ(1).


و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل‌[1].
و منها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر[2].
و منها: ما رواه يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج[3].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟قال: اذا دخل بها[4].
و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة[5].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟قال: اذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم‌[6].[1]لعدم الدليل على الخيار، نعم لا يبعد أن يستفاد الخيار من حديث محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على انها بكر فيجدها ثيبا، ا يجوز له ان يقيم عليها؟قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة[7]فانه يستفاد من هذه الرواية الخيار فيما تكون الثيبوبة مستندة الى الجماع، ولكنها مخدوشة سندا بالبرقي والظاهر ان الماتن لا يستشكل‌

[1] (1 و2 و3 و4 و5 و6)الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 4 و5 و6 و7 و8 و9

[2] [7]الوسائل الباب 10 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست