responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 159
مولاها كان له عشر قيمتها ان كانت بكرا والا فنصف العشر(1)و لو تزوجته على انه حرّ فبان عبدا فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله(2)و كذا اذا قال انا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان انه من غيرهم(3).


[1]لاحظ ما رواه وليد بن صبيح‌[1].[2]لاحظ ما رواه محمد بن مسلم‌[2].[3]الظاهر من العطف ان الخيار للزوجة عند انكشاف الخلاف وثبوت المهر بالدخول وعدمه بعدمه، اما اصل الخيار فيدل عليه ما رواه الحلبي في حديث قال: وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: انا من بني فلان، فلا يكون كذلك فقال تفسخ النكاح، أو قال: ترد[3].
و أما التفصيل في المهر: فيمكن أن يقال انه مقتضى القاعدة اذ المفروض ان العقد صحيح ويتحقق المهر بالدخول بمقتضى جملة من النصوص: منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه ولم يمسها ولم يصل اليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟فقال: انما العدة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟فقال: اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة[4].
و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة[5].

[1]الوسائل الباب 67 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث: 1

[2]لاحظ ص: 156

[3]الوسائل الباب 16 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 1

[4](4 و5)الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 1 و3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست