فان
وطأها او غيرها فلا فسخ(1)و الا فسخت ان شاءت(2)و لها نصف المهر مع
الفسخ(3)و اذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل(4)و لو
تزوجها على انها حرة فبانت امة فله الفسخ ولا مهر الا مع الدخول فيرجع به
على المدلس فان لم يكن المدلس
ما رواه أبو حمزة[1]و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربصن به سنة، ثم ان شاءت امرأته تزوجت وان شاءت اقامت[2]
و منها: ما رواه أبو البختري عن جعفر، عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه
السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص اليها
والا فرق بينهما، فان رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط
الخيار ولا خيار لها[3].
و منها: في كتاب(المقنع)قال: روي ان ينتظر به سنة فان اتاها والا فارقته ان احبت[4].
و منها: ما رواه ابن علوان عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان يقضي في العنين انه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة[5].[1]لعدم
كونه عنينا فلا مقتضي للفسخ.[2]كما صرح به في النصوص.[3]كما
تقدم.[4]لإطلاق النص فان مقتضاه التأخير ولو مع عدم حضوره، فلاحظ.