responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 157
و القول قول منكر العيب مع اليمين(1)و لا بد في خصوص العنة من رفع الامر الى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة(2).

الأول وان لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق‌[1].
و أما حديث علي بن جعفر-عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟قال: عليه المهر ويفرق بينهما اذا علم انه لا يأتي النساء[2]، الدال على استحقاقها تمام المهر فلا اعتبار بسنده.
و يستفاد التفصيل: بين الدخول وعدمه بالنسبة الى الخصي من حديث علي بن جعفر، عن اخيه قال: سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟فقال: يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا ان دخل بها وان لم يدخل بها فعليه نصف المهر[3].
و لعل الوجه في عدم تعرض الماتن التفصيل في الخصي اختلاف النسخة في الرواية فان في بعض النسخ الخنثى بدل الخصي ويحتمل كما في الوسائل كونها روايتين، وعلى هذا الاحتمال لا بد من التفصيل في الخصاء لكن احتمال كونها روايتين ضعيف فيدور الأمر بين كون اللفظ الخصي أو الخنثى، فاذا تردد اللفظ فالقاعدة تقتضي الاحتياط من باب العلم الإجمالي، وفي الحدائق اختار التفصيل بين الدخول وعدمه باستحقاق تمام المهر بالأول ونصفه بالثاني واللّه العالم.[1]كما هو مقتضى القاعدة بالاضافة الى حديث أبي حمزة[4].[2]ادعي عليه الاجماع، وتدل على المدعى جملة من النصوص، منها:

[1]مستدرك الوسائل الباب 13 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 4

[2]الوسائل الباب 14 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 13

[3]الوسائل الباب 13 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 5

[4]لاحظ ص: 156

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست