responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 144
لكن العنة لو تجددت بعد العقد والوطء-و لو مرة-لم توجب الخيار(1(و الخصاء)اذا سبق على العقد مع تدليس الزوج(2).


لثبوت حق الفسخ الى آخر كلامه، ويدل على المدعى اطلاق النصوص الواردة في المقام.[1]على الاظهر الاشهر كما في الجواهر وعن المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه ويدل على المدعى ما رواه عباد الضبي‌[1]و أيضا ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: من اتى امرأة «امرأته خ ل»مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها[2]و لكن الحدثيين مخدوشان سندا اما الاول فلان الراوي عنه عليه السلام مردد بين ابان وعباد وغياث، وأما الثانى فبالنوفلي، واسناد الصدوق(قده)الى السكوني مخدوش فالحديث بجميع اسناده مخدوش سندا.[2]و هو المشهور بين الاصحاب كما في بعض الكلمات، وتدل عليه جملة من النصوص، منها ما رواه بكير، وفي نسخة ابن بكير، عن ابيه، عن احدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال: يفرق بينهما ان شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وان رضيت به واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه‌[3].
و منها: ما رواه سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه‌[4].
و منها: ما رواه ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن اعين قلت: سله عن خصي‌

[1]لاحظ ص: 142

[2]الوسائل الباب 14 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 4

[3](3 و4)الوسائل الباب 13 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 1 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست