responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 145
و جهل الزوجة به(1(و الجب)الذي لا يقدر معه على الوطء اصلا اذا سبق على العقد او تجدد قبل الوطء(2)اما اذا كان بعد الوطء

دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره، ويكون لها المهر لدخوله عليها[1].[1]ان كان التدليس ملازما لجهلها فالتقييد به مستدرك وان لم يستلزم الجهل فلا وجه للتقييد لإطلاق النصوص والحديث الثالث من الباب وان كان مورده جهل المرأة والعلم به بعد العقد لكن لا تنافي بين الاثباتين واللقب لا مفهوم له.[2]قال في الجواهر: «لا أجد فيه خلافا بل عن المبسوط والخلاف نفيه عنه» الخ وما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: الوجه الاول: اطلاق حديث أبي بصير[2]و حديث أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه؟قال: نعم ان شاءت‌[3] فان الموضوع فيهما عنوان عدم القدرة على الجماع وعدم القدرة عليه تارة من باب عدم انتشار العضو واخرى من باب انهدام العضو.
و لكن الانصاف: ان الجزم بشمول الدليل للمقام مشكل فان الظاهر، المتبادر الى الذهن من جملة لا يقدر على الجماع من يكون ذا عضو، لكن لا يقدر على الجماع لعارض كالعنة وليس المراد ان غير القادر يطلق على من يكون من شأنه القدرة كي يجاب بأنه تكفي الشأنية في النوع بل في الجنس، بل المقصود ان الظاهر من الجملة هكذا، فلاحظ.
الوجه الثاني: فحوى ما دل على ثبوت الخيار بالعنن فان المجبوب يشارك‌

[1]نفس المصدر الحديث: 3

[2]لاحظ ص: 142

[3]الوسائل الباب 14 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست