responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 143
..........

رواهما الحلبي‌[1]بل يدل عليه بالنصوصية ما رواه علي بن أبي حمزة، مضافا الى ان صاحب الجواهر(قده)قال في شرح كلام المحقق«بلا خلاف اجده فيه مع عدم عقل اوقات الصلاة بل يمكن تحصيل الاجماع عليه كما هو ظاهر غير واحد بل مطلقا وفاقا لجماعة»الى آخر كلامه.
و عن جملة من الاساطين ان الحكم مقيد بصورة عدم عقله اوقات الصلاة والا فلا خيار، واستدل عليه بالاصل، ومرسل الصدوق(قده)قال: روي انه ان بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف اوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف اوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت‌[2].
و بما عن فقه الرضا عليه السلام اذا تزوج رجل فاصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف اوقات الصلاة فرق بينهما وان عرف اوقات الصلاة فلتصبر امرأة معه فقد ابتليت‌[3].
و فيه: انه لا مجال للأصل مع وجود الدليل على الجواز، مضافا الى أنه ان كان المراد من الاصل استصحاب بقاء الزوجية، يرد عليه ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باصالة عدم الجعل الزائد نعم ان كان المراد من الاصل اصالة عدم جعل الخيار له اذ يشك في انه هل جعل الخيار من قبل الشارع والاصل عدم جعله فالظاهر انه لا مانع منه، وأما المرسل والرضوي فلا اعتبار بهما لضعف السند فيهما.
و أما العنن المتجدد ففي كلام بعض ان المعروف بين الاصحاب بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه وان العنن الحادث بعد العقد كالموجود قبله موجب‌

[1]لاحظ ص: 141

[2]الوسائل الباب 12 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 3

[3]مستدرك الوسائل الباب 11 من ابواب العيوب والتدليس‌

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست