responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 142
و(العنة)(1)و ان تجدد ابعد العقد(2).


لا ترد، وقال: انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل الحديث‌[1] بتقريب ان المستفاد من الحديث ان النكاح يرد من هذه العيوب.
الا ان يقال: ان الظاهر ان الفعل معلوم والضمير المستتر فيه يرجع الى الرجل المذكور قبله، ويؤيده قول الراوي قلت أ رأيت ان كان دخل بها الخ فان الظاهر ان الرجل مرجع الضمير في كلا الموردين، ويؤيده أيضا ذكر العفل المختص بالمرأة، فلاحظ.[1]ادعي عليه عدم الخلاف، وعن الجواهر ان عليه الاجماع بقسميه وعن الحدائق: اجمع الاصحاب على ان العنن من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ، وتدل على المدعى جملة من النصوص منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أ تفارقه؟قال: نعم ان شاءت‌[2].
و منها: ما رواه عباد«غياث. يب يه صا»الضبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في العنين اذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما واذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب[3].
و منها: ما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل اخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها، فقال: اذا لم يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها الا برضاها بذلك، وان كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها[4].[2]ففي المقام فرعان احدهما الجنون المتجدد ثانيهما العنن كذلك. فنقول: يمكن الاستدلال على عموم الحكم بالنسبة الى الجنون باطلاق الحديثين اللذين‌

[1]الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 6

[2](2 و3 و4)الوسائل الباب 14 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 1 و2 و3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست