responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 136
..........

ومرسل القمى قال: وقال الصادق عليه السلام: { «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } الى اجل مسمى‌ { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» } فهذه الاية دليل على المتعة[1].
و فيه: ان هذه النصوص لا مفهوم لها كي يقال انها بمفهومها تدل على عدم جواز الانفصال: مضافا الى أنها ضعيفة سندا فلا اعتبار بها.
الوجه الرابع: انه يلزم تخلف الانشاء عن المنشأ وهو غير معقول.
و فيه: ان الوقوع دليل على الامكان، مضافا الى انه قد حقق في محله امكان الوجوب المشروط والوصية وامثالها من هذا القبيل وحل الاشكال ان الانشاء لا ينفك عن المنشأ بل المنشأ فعلي غاية الامر المنشأ امر استقبالي.
و بعبارة واضحة: الانشاء عبارة عن الابراز فان المتكلم تارة يبرز الامر الحالي واخرى يبرز الامر الاستقبالي وعلى كلا التقديرين الابراز والمبرز فعليان وانما الاختلاف في كيفية المبرز.
اضف الى جميع ذلك انه يمكن تصويره على نحو الوجوب المعلق لا على نحو المشروط فانه لا اشكال في الوجوب المعلق.
الوجه الخامس: ان قوله‌ { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } ظاهر في انه حكم مطلق وبعبارة اخرى: يدل على اتصال الاثر بالعقد ففي مورد الانفصال ان قلنا باتصال الاثر وتحقق الحكم يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء.
و بعبارة ثالثة: يلزم ان ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع وان لم نقل باتصال الاثر لا دليل على صحة العقد.
و فيه: اولا عدم انحصار دليل الصحة في قوله تعالى‌ { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } و ثانيا قد مر عدم كونه دليلا على الصحة وثالثا: ان دليل الوفاء تابع لكيفية العقد فان‌

[1]نفس المصدر الحديث: 19

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست