responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 137
..........

العقد باية كيفية يقع في الخارج يشمله دليل وجوب الوفاء بتلك الكيفية.
الوجه السادس: انه يلزم التعليق وهو باطل اجماعا وفيه: انه لا اشكال في جواز اجارة العين في المدة المنفصلة عن العقد بلا اشكال والمقامان من واد واحد مضافا الى أن التعليق لا يكون باطلا عقلا كي يقال بعدم جواز تخصيصه بمورد بل باطل بالإجماع والمعلق عليه اذا كان معلوم الحصول لا يكون موردا للإجماع اضف الى ذلك انه لو انشأ على نحو الواجب المعلق لا يجري فيه اشكال التعليق فتأمل.
الوجه السابع انه لو كان جائزا يلزم جواز تزويج الغير بها في الزمان الفاصل بين العقد والزوجية وفيه: انه لو لم يصدق عليها عنوان ذات البعل ولم يقم اجماع على عدم الجواز نلتزم بالجواز، فتحصل مما تقدم ان مقتضى القاعدة الاولية هو الجواز.
و يمكن أن يقال: ان الظاهر من جملة من النصوص الواردة في بيان إنشاء عقد الانقطاع اشتراط كون ابتداء المدة متصلا بالعقد والعرف ببابك منها ما رواه ابان بن تغلب‌[1]و منها ما رواه ثعلبة[2]و منها ما رواه هشام بن سالم[3]و منها ما رواه ابو بصير[4]و منها ما رواه المكفوف عن الاحول[5] فان الظاهر من قوله عليه السلام في الحديث الاول من الباب اتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا سنة فاذا

[1](1 و2)لاحظ ص: 100

[2][3]لاحظ ص: 100

[3][4]لاحظ: 121

[4][5]لاحظ ص: 121

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست