responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 134
..........

الا على القول بالمثبت، مضافا الى اصالة عدم قصد الدوام هذا بالنسبة الى جريان الاصل بلحاظ الدوام والانقطاع وقصدهما.
و ربما يقال: ان مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية فيه يثبت الدوام وفيه: ان الشك في البقاء ناش من قصده الدوام وعدمه ومقتضى الاصل عدم قصد الدوام، فهذا التقريب لإثبات الدوام فاسد أيضا وفي المقام وجه ثالث لإثبات الدوام وهو اصالة عدم ذكر الاجل في مقام الاثبات وبعد ثبوت عدم ذكر الاجل بالاصل يثبت الدوام حيث ان العقد بلا ذكر الاجل كاشف عن الدوام.
و فيه: ان الدوام ليس من آثار عدم ذكر الاجل شرعا كى يتم هذا البيان بل من آثار ظهور اللفظ فيه واثبات الظهور بالاصل لا يمكن لعدم اعتبار المثبت، هذا كله بحسب القاعدة الأولية وأما بحسب النص الخاص فربما يقال ان المستفاد من حديث عبد اللّه بن بكير[1]انه ان لم يسم الاجل فهو نكاح دائم فاذا شك في الدوام والانقطاع يجري استصحاب عدم ذكر الاجل ويترتب عليه انه عقد دائم.
و يمكن أن يقال: ان المراد من الحديث بيان الفارق بين الدوام والانقطاع بأنه مع الاجل يكون انقطاعا ومع عدم جعل الاجل يكون دواما.
و بعبارة اخرى: في مقام بيان ان النكاح الدائم هو الذي يقصد فيه الدوام وأما الانقطاع فهو الذي يقصد فيه التوقيت وليس الحديث ناظرا الى بيان حكم العقد المذكور فيه الاجل في مقام الاثبات كى يتم تقريب الاستصحاب والا يلزم انه لو قصد العقد الدائم ولكن ذكر الاجل في العقد يصير العقد عقدا دائما، وهل يمكن الالتزام به ولكن مع ذلك في النفس شي‌ء.

[1]لاحظ ص: 104

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست