responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 131
بل لغيرها أيضا على الاحوط(1).


عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الأجلين‌[1].
و منها: ما رواه سماعة، قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل اجلها آخر الأجلين ان كانت حبلى فتمت لها اربعة اشهر وعشر ولم تضع فان عدتها الى أن تضع وان كانت تضع حملها قبل أن يتم لها اربعة اشهر وعشر تعتد بعد ما تضع تمام اربعة اشهر وعشر وذلك ابعد الأجلين[2].
و منها: ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي اربعة اشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فان شاء اولياء المرأة انكحوها وان شاءوا أمسكوها، فان امسكوها ردوا عليه ماله‌[3].[1]قال السيد اليزدي(قده)في كتاب العدد من الملحقات في المسألة الرابعة «اذا كانت حبلى فعدتها وضع الحمل حرة كانت أو امة»[4]، فالظاهر ان الأمر متسالم عليه بينهم.
و يمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الواردة فيمن توفي عنها زوجها منها: ما رواه الحلبي[5]و منها: ما رواه سماعة[6]و منها ما رواه محمد بن قيس[7]فان المستفاد من هذه النصوص ان عدة الحامل ابعد الأجلين هذا من ناحية ومن ناحية اخرى المستفاد من قوله تعالى‌ { «وَ اَللاََّئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِسََائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاََثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَللاََّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاََتُ اَلْأَحْمََالِ أَجَلُهُنَّ }

[1](1 و2 و3)الوسائل الباب 31 من ابواب العدد الحديث: 1 و2 و3

[2][4]ملحقات العروة ج 1 ص 88 الفصل الثالث في عدة المتعة

[3](5 و6 و7)لاحظ ص: 130 واول هذه الصفحة

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست