responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 130
و تعتد الحامل بابعد الاجلين من المدة ووضع الحمل ان كان الاعتداد للوفاة(1).


يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها الحديث‌[1].
و منها: ما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا[2].
و عن الشيخ(قده)حمل الطائفة الثانية على امهات الاولاد، وفيه: انه لا دليل على هذا المدعى ولا تنافي بين الاثباتين كما انه لا وجه للحمل على الاستحباب في غير ذات الولد والالتزام بالتسوية في ذات الولد.
و ربما يقال: ان الطائفة الاولى تقيد بما يدل على التسوية في ذات الولد وبعد التقييد تكون نسبتها الى الطائفة الثانية المطلقة نسبة المقيد الى المطلق فتقيد الطائفة الثانية بها بمقتضى انقلاب النسبة، ولكن هذا التقريب يتوقف على القول بالانقلاب الذي لا نقول به.
فالذي يختلج بالبال: أن يقال ان الروايات متعارضة فلا بد من الترجيح وحيث ان الطائفة الثانية موافقة لعموم الكتاب[3]يؤخذ بها ويكون اوفق بالاحتياط أيضا اضف الى ذلك ان ما رواه اسحاق بن عمار احدث فيرجح على معارضه بالأحدثية واللّه العالم.[1]اجماعا كما في بعض الكلمات، وتدل على المدعى جملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في الحامل المتوفى‌

[1](1 و2)نفس المصدر الحديث: 4 و5

[2][3]لاحظ ص: 127

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست