ومنها ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الامة اذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام[1].
و منها: ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول
طلاق العبد للامة تطليقتان، واجلها حيضتان ان كانت تحيض وان كانت لا تحيض
فاجلها شهر ونصف وان مات عنها زوجها فاجلها نصف اجل الحرة شهران وخمسة ايام[2].
و في قبال هذه النصوص روايات تدل على ان عدتها عن الوفاة كعدة الحرة منها ما رواه زرارة[3].
و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الامة اذا طلقت ما عدتها؟قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان توفي
عنها زوجها؟فقال: ان عليا عليه السلام قال في امهات الاولاد: لا يتزوجن حتى
يعتدون اربعة اشهر وعشرا وهن اماء[4].
و منها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الامة والحرة
كلتيهما اذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا ان الحرة تحدو الامة لا تحد[5].
و منها: ما رواه وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته
عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم ان الرجل مات فرجعت
الى سيدها أله أن يطأها؟قال: تعتد من الزوج اربعة اشهر وعشرة أيام ثم
يطأها بالملك بغير نكاح[6].
و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الامة