responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 129
..........

ومنها ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الامة اذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام‌[1].
و منها: ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول طلاق العبد للامة تطليقتان، واجلها حيضتان ان كانت تحيض وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف وان مات عنها زوجها فاجلها نصف اجل الحرة شهران وخمسة ايام[2].
و في قبال هذه النصوص روايات تدل على ان عدتها عن الوفاة كعدة الحرة منها ما رواه زرارة[3].
و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الامة اذا طلقت ما عدتها؟قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟فقال: ان عليا عليه السلام قال في امهات الاولاد: لا يتزوجن حتى يعتدون اربعة اشهر وعشرا وهن اماء[4].
و منها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الامة والحرة كلتيهما اذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا ان الحرة تحدو الامة لا تحد[5].
و منها: ما رواه وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم ان الرجل مات فرجعت الى سيدها أله أن يطأها؟قال: تعتد من الزوج اربعة اشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح[6].
و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الامة

[1](1 و2)نفس المصدر الحديث: 9 و10

[2][3]لاحظ ص: 124

[3](4 و5 و6)الوسائل الباب 42 من ابواب العدد الحديث: 1 و2 و3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست