responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 12
أو في عدة رجعية حرمت ابدا عليه على الاحوط(1)و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والامة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك(2)و لا يلحق بها الموطوءة بالملك أو التحليل(3)كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ومدة استبراء الامة(4)و اذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها(5).


فلا أثر له، وتوقف المحقق(قده)في الحكم على ما نقل عنه، فالحكم مبني على الاحتياط كما في المتن.[1]بتقريب ان المعتدة بالعدة الرجعية زوجة فيترتب عليها أحكامها.[2]لإطلاق معقد الاجماع كما ان الموضوع المأخوذ في الرضوي مطلق.[3]لخروجها موضوعا فان الموضوع ذات البعل.[4]فان المعتدة غير الرجعية لا تكون ذات بعل.[5]لعدم الدليل عليه ومقتضى صحة العقد بقائه ولما ورد في بعض النصوص من عدم كون الحرام محرما للحلال، منها ما رواه حنان بن سدير[1]و ما رواه صفوان[2].
مضافا الى ما رواه عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني اذا كانت تزني وان يقم عليها الحد[3].

[1](1 و2)لاحظ ص: 4 و5

[2][3]الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست