responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 128
و خمسة ايام(1).


يستفاد من إحداهما ان عدتها خمسة واربعون يوما ومن الاخرى انها خمسة وستون يوما وكلتا الروايتين ضعيفتان سندا فلا يعتد بهما.
و ربما يقال: ان المستفاد من حديث زرارة[1]ان المتعة بمنزلة الامة وحيث ان عدة الامة في الوفاة خمسة وستون يوما فعدة المتعة في الوفاة كذلك، وفيه ان المستفاد من الحديث ان التنزيل بلحاظ عدة الطلاق اذ قد صرح بالتسوية بين الجميع في عدة الوفاة.
و بعبارة اخرى: قد فصل بين عدة الوفاة وعدة الطلاق وقد جعلت عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا فلا يرتبط ذيل الحديث بعدة الوفاة مضافا الى أنه على فرض تحقق الاطلاق ترفع اليد عنه بما دل على كون عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا.[1]لجملة من النصوص، منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق الامة فقال: تطليقتان وقال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة ايام، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف‌[2].
و منها: ما رواه سماعة بن مهران، قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها فقال: عدتها شهران وخمسة ايام، وقال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة واربعون يوما[3].
و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عدة الامة اذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف[4].

[1]لاحظ ص: 124

[2]الوسائل الباب 42 من ابواب العدد الحديث: 6

[3](3 و4)نفس المصدر الحديث: 7 و8

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست