responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 127
كاملتين(1)و لا يكفي فيهما المسمى أو في احداهما(2)فان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة واربعين يوما(3)و في الموت باربعة اشهر وعشرة ايام ان كانت حرة(4)و ان كانت امة اعتدت بشهرين‌

ويمكن أن يقال: انه على فرض التعارض والتساقط ان وجوب العدة بالحيضة الواحدة قطعي والزائد عليه مشكوك فيه فان تم اجماع تعبدي على الزائد فهو والا فمقتضى القاعدة الاقتصار على الحيضة الواحدة، واللّه العالم.[1]كما هو الظاهر من حديث الهاشمي فان عنوان حيضتين لا يصدق الا بالكاملتين.[2]لعدم الدليل على الكفاية.[3]كما صرح في حديث الهاشمي وغيره.[4]لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج‌[1]الى غيره من النصوص مضافا الى العموم الكتابي‌ { «وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذََا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَللََّهُ بِمََا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» } [2].
و في قبال النصوص الدالة على القول المشهور روايتان الأولى: ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة اذا تمتع بها فمات عنها خمسة واربعون يوما[3].
الثانية: ما رواه الحلبي، عن ابيه، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟قال: خمسة وستون يوما[4]

[1]لاحظ: 126

[2]البقرة/234

[3](3 و4)الوسائل الباب 52 من ابواب العدد الحديث: 3 و4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست