الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام انه كتب اليه في رجل تزوج امرأة
بشيء معلوم الى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له
عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من ايامها بثلاثة أيام، أ يجوز
أن يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم الى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، او
يستقبل بها حيضة اخرى؟فأجاب عليه السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة،
لأن أقلّ العدة حيضة وطهرة تامة[1].
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟فقال: تعتد
اربعة اشهر وعشرا واذا انقضت ايامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على
الامة الحديث[2]و هذه النصوص
معارضة فلا بد من اعمال قانون المعارضة وحيث ان المرجح الثالث في باب
الترجيح الأحدثية يكون الترجيح مع ما يدل على ان عدتها حيضة، لاحظ حديث ابن
أبي نصر[3].
ان قلت: ان الحديث منقول عن الباقر عليه السلام فلا يكون أحدث قلت: الناقل
عنه الامام الثامن روحي فداه، فيصح أن يقال ان دليل الحيضة متأخر.
لكن الانصاف: ان الأمر ليس كذلك ولا يصدق التأخير اذ المنقول عن الرضا عليه
السلام هكذا قال أبو جعفر عليه السلام ومقتضى كلام الرضا عليه السلام ان
أبا جعفر عليه السلام قال هكذا فلا يمكن الترجيح.
لكن الظاهر ان الامام عليه السلام في مقام بيان الحكم الشرعي لا في مقام
نقل واقعة عن جده عليه السلام فيكون الترجيح به على القاعدة.