responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 125
..........

السلام ما عدة المتعة اذا مات عنها الذي تمتع بها؟قال: اربعة اشهر وعشرا، قال ثم قال: يا زرارة كل النكاح اذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت او امة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة او تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة اشهر والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة[1]بتقريب ان عدة الامة حيضتان فيتم المدعى اذ قوله عليه السلام في ذيل الحديث في التشبيه من حيث العدد أي عدد الشهور لا بلحاظ الحيض.
و لكن في المقام نصوص تعارض مع دليل هذا القول، منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: ان كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف‌[2]و جملة عدة المتعة محذوفة على نسخة الكافي ولكن موجودة في نسخة التهذيب والبناء عند الدوران على الأخذ بالزيادة على ما هو المعروف عند القوم.
و منها: ما رواه عبد اللّه بن عمر وعن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت: فكم عدتها؟فقال: خمسة واربعون يوما او حيضة مستقيمة[3]
و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة واربعون يوما لبعض اصحابه[4].
و منها: ما رواه الطبرسي في(الاحتجاج)عن محمد بن عبد اللّه ابن جعفر

[1]الوسائل الباب 52 من ابواب العدد الحديث: 2

[2](2 و3)الوسائل الباب 22 من ابواب المتعة الحديث: 1 و4

[3][4]نفس المصدر الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست