responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 123
صح الصلح ووجب عليه الابراء(1)فان امتنع اجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم(2)و لا يجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها ان تزوجت به صح التزويج(3)و ان كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر زوجها الحاكم منه(4) ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة(5)و لو ابرأها معلقا على شي‌ء مثل أن لا تتزوج من فلان او مطلقا بطل الابراء(6).


و عدم التزويج، واما لو عصت وتزوجت يصح زواجها بمقتضى ادلة صحة الزواج فلاحظ.[1]الظاهر ان ما افاده تام لا اشكال فيه، فان الصلح عقد صحيح والشرط في ضمن العقد واجب الوفاء، فيجب عليه الابراء كما انه يحرم عليها التزويج بعد الابراء.[2]من حيث كونه ولي الممتنع.[3]الكلام فيه هو الكلام، فلا نعيد.[4]قد ظهر الوجه فيه فانه لا مانع من صحة المصالحة المذكورة كما ان مقتضى قاعدة نفوذ الشرط الضمني صحة الشرط وفي صورة الامتناع يصل الأمر الى الولي العام أي الحاكم الشرعي.[5]الأمر كما افاده فانه قد قرر في محله صحة شرط النتيجة، فما افاده لا اشكال فيه.[6]الظاهر ان الوجه في البطلان هو التعليق وفي ما افاده مجال واسع للإشكال واللّه العالم.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست