و
لو ابرأها المدة على ان لا تتزوج فلا ناصح الابراء وصح الشرط فيجب عليها
الوفاء به(1)لكنها لو تزوجت منه ولو عصيا ناصح زواجها على الاظهر(2)و لو
صالحها على أن ببرئها المدة وان لا تتزوج بفلان
محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة
متعة انهما يتوارثان اذا لم يشترطا، وانما الشرط بعد النكاح[1]و مقتضى هذه الرواية انه مع عدم اشتراط عدم الارث يتحقق التوارث.
اذا عرفت ما ذكرناه: فاعلم انه يمكن أن يقال ان الطائفة الاولى الدالة على
عدم التوارث تقيد بالطائفة الثانية المفصلة بين الاشتراط وعدمه ان قلت: مما
يدل يدل على عدم التوارث ما رواه سعيد بن يسار[2]فانه
قد صرح فيه بالاطلاق وبنفي الارث حتى مع الاشتراط قلت: اولا قد مر ان
السند ضعيف وثانيا: على فرض التعارض يكون الترجيح مع ما يدل على الثبوت
لموافقته مع الاطلاق الكتابي، وأما الطائفة الثالثة الدالة على التوارث الا
في صورة اشتراط عدمه فحيث انها تدل على التوارث بالاطلاق وعدم التقييد
بخصوص صورة عدم اشتراط الارث فهي مطلقة من هذه الجهة وقابلة لأن تقيد
بالطائفة الثانية، فالنتيجة انه يفصل بين الاشتراط وعدمه بأن نلتزم بالارث
في الصورة الاولى وعدمه في الثانية كما في المتن، واللّه العالم.[1]فان عدم
التزويج بفلان امر موافق للشرع فيجب بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط، وأما
الابراء فصحيح بلا اشكال.[2]اذ لا دليل على المنع الوضعي، وبعبارة اخرى يجب
عليها الوفاء بالشرط