responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 121
..........

ومنها: ما رواه أبو بصير قال: لا بد من ان يقول فيه هذه الشروط: اتزوجك متعة كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما، نكاحا غير سفاح على كتاب اللّه وسنة نبيه وعلى ان لا ترثيني ولا ارثك، وعلى ان تعتدي خمسة واربعين يوما، وقال بعضهم: حيضة[1].
و منها: ما رواه جبير ابو سعيد المكفوف، عن الاحوال قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت: ما ادنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟قال: كف«كفين خ ل» من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، على أن لا ارثك ولا ترثيني، ولا اطلب ولدك الى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتني‌[2]و منها: ما رواه محمد بن مسلم‌[3].
الطائفة الثانية: ما يدل على التفصيل بين اشتراط الارث وعدمه بتحققه في الأول وعدمه في الثاني منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث ان اشترطت كان وان لم تشترط لم يكن‌[4].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كم المهر يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه«الى أن قال: »و ان اشترطا الميراث فهما على شرطهما[5].
الطائفة الثالثة: ما يدل على التوارث الا مع اشتراط عدمه لاحظ ما رواه‌

[1]الوسائل الباب 18 من ابواب المتعة الحديث: 4

[2]نفس المصدر الحديث: 5

[3]لاحظ ص: 103

[4](4 و5)الوسائل الباب 32 من ابواب المتعة الحديث: 1 و5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست