ومنها: ما رواه أبو بصير قال: لا بد من ان يقول فيه هذه الشروط: اتزوجك
متعة كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما، نكاحا غير سفاح على كتاب اللّه وسنة
نبيه وعلى ان لا ترثيني ولا ارثك، وعلى ان تعتدي خمسة واربعين يوما، وقال
بعضهم: حيضة[1].
و منها: ما رواه جبير ابو سعيد المكفوف، عن الاحوال قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام قلت: ما ادنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟قال: كف«كفين خ
ل» من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير
سفاح، على أن لا ارثك ولا ترثيني، ولا اطلب ولدك الى اجل مسمى فان بدا لي
زدتك وزدتني[2]و منها: ما رواه محمد بن مسلم[3].
الطائفة الثانية: ما يدل على التفصيل بين اشتراط الارث وعدمه بتحققه في
الأول وعدمه في الثاني منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث
ان اشترطت كان وان لم تشترط لم يكن[4].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كم
المهر يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه«الى أن قال: »و ان اشترطا
الميراث فهما على شرطهما[5].
الطائفة الثالثة: ما يدل على التوارث الا مع اشتراط عدمه لاحظ ما رواه