الطائفة الأولى: ما يدل على عدم التوارث على الاطلاق منها ما ارسله ابن
أبي عمير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال: ان حدث به
حدث لم يكن لها ميراث[1]فان مقتضى هذه الرواية عدم الفرق بين الاشتراط وعدمه والمرسل لا اعتبار به.
و منها: مرسل الكليني قال: وروي انه ليس بينهما ميراث اشترط او لم يشترط[2]و الكلام فيه هو الكلام.
و منها: ما رواه عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال: وليس بينهما ميراث[3]و الرواية ضعيفة بابن حنظلة.
و منها: ما رواه سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشترط
او لم يشترط[4]و هذه الرواية ضعيفة بالبرقي.
الى غيرها من النصوص، الدالة على عدم الارث في المتعة لاحظ ما رواه عبد
اللّه بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة، فقال: حلال
لك من اللّه ورسوله قلت: فما حدها؟قال: من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك
الحديث[5].
و منها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة اذا مات واحد منهما في ذلك الأجل[6].
و منها: ما رواه المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كتابه اليه وأما ما ذكرت الى أن قال وليس بينهما ميراث الحديث[7].
[1](1 و2 و3)الوسائل الباب 32 من ابواب المتعة الحديث: 3 و4 و6