responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 11
و لو زنى بذات بعل(1).


و يعارض هذه الرواية ما رواه اسحاق ابن جرير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أ يحل ان أ تزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم اصغى الى بعض مواليه فاسر اليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟فقال: انما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شي‌ء انما يخرجها من حرام الى حلال‌[1]فان ذيل الرواية يدل على الجواز حتى مع كونها معلنة وذات راية، لكن الاشكال في عدم ثبوت وثاقة المولى الذي اصغى اليه فالرواية بلا معارض.
و لا يبعد أن يقال ان هذه الرواية اخص بالنسبة الى روايات الجواز حيث انها تشمل المعلنة وغير المعلنة، وهذه الرواية في خصوص المعلنة فتقيد تلك الروايات بهذه الرواية.[1]ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: الوجه الأول: الأولوية بدعوى ان العقد على ذات البعل مع العلم أو مع الدخول ولو مع الجهل يوجب الحرمة الأبدية فبالالوية الزنا يوجب الحرمة كذلك، وفيه انه لا وجه للأولوية وملاكات الأحكام غير واضحة عندنا فهذا الوجه غير سديد.
الوجه الثاني: ما عن الفقه الرضوي ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها او مات عنها وأرد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا الحديث‌[2]و كتاب الفقه الرضوي محل المناقشة سندا فلا اعتبار بالرواية الوجه الثالث: الاجماع، وفيه انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم‌

[1]الوسائل الباب 9 من ابواب المتعة الحديث: 3

[2]مستدرك الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 8

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست