responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 6  صفحه : 247
بل وكذا ما كان مركبا منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة[1]

(مسألة 9): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما

(مسألة 9): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما[2]كاللوح، من الذهب، أو الفضة، والحلي، كالخلخال، وان كان مجوفا بل وغلاف السيف.

أقول: إن مقتضى الفهم العرفي في أمثال المقام مما هو مركب من أجزاء محرّمة هو الحرمة، ومن هنا لا إشكال في حرمة معجون مركّب من أجزاء محرّمة، وإن لم تكن نجسة كالممتزج من ميتة السمك والدم المتخلف في الذبيحة، أو الممتزج من النخاع والتراب، ونحو ذلك. [1]الإناء المركب من النقدين‌ يجرى فيه ما جرى في الإناء الممتزج نفيا وإثباتا، وقد عرفت أن الأظهر هو الحرمة بمقتضى الفهم العرفي. [2]حكم غير الأواني من الذهب والفضة المشهور هو الجواز في غير الأواني، بل في الجواهر[1]«نص عليه الفاضلان وغيرهما، بل لا أجد فيه خلافا، بل في اللوامع الظاهر وفاقهم عليه. ».
أقول: يكفينا الأصل، وعمومات الحلّ، لاختصاص روايات المنع بالأواني، فلا تعم غيرها، بل هناك روايات تدل على الجواز عموما، أو في موارد خاصّة، ولا فرق بينها وبين غيرها جزما.
أما العموم فمفهوم قوله عليه السّلام في: صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام«إنما يكره استعمال ما يشرب‌

[1]ج 6 ص 337.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 6  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست