responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 6  صفحه : 246

(مسألة 7): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما

(مسألة 7): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه أحدهما[1]

(مسألة 8): يحرم ما كان ممتزجا منهما

(مسألة 8): يحرم ما كان ممتزجا منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما[2]

[1]الإناء الممتزج بغير النقدين‌ إذا امتزج إناء الذهب، أو الفضة بغيرهما من الفلزات، كالنحاس أو غيره، فان كان المزيج كثيرا بحيث يمنع عن صدق الذهب أو الفضة، فلا حرمة، للأصل، لاختصاص أدلة المنع بالصدق، وأما إذا قل المزيج بحيث لا يمنع عن الصدق فيحرم لشمول النص، وعدم دليل على اعتبار الخلوص. [2]الإناء الممتزج من النقدين‌ إذا كان الامتزاج موجبا لاستهلاك أحدهما في الآخر كما إذا استهلكت الفضة في الذهب لقلتها، كالخمس في المائة، فلا إشكال في الحرمة، لصدق عنوان الذهب بل هذا هو المتعارف في الصياغات الذهبيّة، سواء في الحلي والدنانير، والأواني وغيرها.
و أما إذا كان المزيج بنسبة كثيرة، كالنصف، فلا يستهلك أحدهما في الآخر، وفي نفس الوقت لا يصدق على الممتزج أحد العنوانين، لا الذهب، ولا الفضة، فهل يحرم حينئذ أولا، مقتضى الجمود على ظاهر النصوص هو عدم الحرمة، لعدم صدق الذهب، أو الفضة، وقد يقال‌[1]إنه ينحصر وجه الحرمة حينئذ في القطع بالمساواة، أو دعوى: ان موضوع الحكم هو القدر المشترك بينهما، وكلاهما محل تأمل، إذ من المحتمل اعتبار الخلوص، ولا خلوص في الممتزج منهما.

[1]المستمسك ج 2 ص 170-171.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 6  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست