مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
نام کتاب :
فقه الشيعة
نویسنده :
الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي
جلد :
6
صفحه :
289
تتمة كتاب الطهارة
7
كلمة المؤلف
7
تتمة فصل في المطهرات
10
(الثامن): الإسلام
13
(مسألة 1) لا فرق في الكافر بين الأصلي، و المرتد الملي
18
(مسألة 2): يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين
33
(مسألة 3): الأقوى قبول إسلام الصبي المميز
39
(مسألة 4): لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
45
التاسع: التبعية
49
(أحدها): تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه
49
(الثاني): تبعية ولد الكافر له في الإسلام
49
(الثالث): تبعية الأسير للمسلم الذي أسره
51
(الرابع): تبعية ظرف الخمر له
53
(الخامس): آلات تغسيل الميت
54
(السادس): تبعية أطراف البئر
55
(السابع): تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير
57
(الثامن): يد الغاسل، و آلات الغسل في تطهير النجاسات
57
(التاسع): تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار
58
(العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة، أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان
63
(مسألة 1): إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
82
(مسألة 2): مطبق الشفتين من الباطن
87
(الحادي عشر): استبراء الحيوان الجلال
91
(الثاني عشر): حجر الاستنجاء، على التفصيل الآتي
113
(الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
113
(الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها، و وجوب نزحها
117
(الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء
117
(السادس عشر): الاستبراء بالخرطات بعد البول و بالبول بعد خروج المني
120
(السابع عشر): زوال التغير في الجاري، و البئر
120
(الثامن عشر): غيبة المسلم
123
أقوال أخر مردودة في المطهرات
132
(مسألة 1) ليس
[1]
من المطهرات الغسل بالماء المضاف
133
(مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
138
(مسألة 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
142
(مسألة 4) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
143
(مسألة 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد
145
فصل طرق ثبوت الطهارة
155
و طريق الثبوت أمور
157
(الأول) العلم الوجداني
157
(الثاني) شهادة العدلين
157
الثالث: إخبار ذي اليد
160
(الرابع): غيبة المسلم
162
(الخامس): إخبار الوكيل في التطهير بطهارته
162
(السادس): غسل المسلم له بعنوان التطهير
163
(السابع): إخبار العدل الواحد عند بعضهم
164
(مسألة 1): إذا تعارض البينتان، أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا
165
(مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين
166
(مسألة 3) إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا؟
175
(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أن لها عينا أم لا؟
177
(مسألة 5): الوسواسى يرجع في التطهير الى المتعارف
179
فصل في حكم الأواني
181
(مسألة 1) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين، أو الميتة
183
(مسألة 2) أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة
203
(مسألة 3): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
211
(مسألة 4) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب
218
(مسألة 5): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله
237
(مسألة 6): لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما
239
(مسألة 7): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما
246
(مسألة 8): يحرم ما كان ممتزجا منهما
246
(مسألة 9): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
247
(مسألة 10): الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، و الكوز
254
(مسألة 11): لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب، و الفضة
258
(مسألة 12): حكم الشرب من القوري الذهبي
262
(مسألة 13): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما
263
(مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
264
(مسألة 15): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردى و المعدنى و المصنوعى
272
(مسألة 16): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم
272
(مسألة 17): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
274
(مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس
274
(مسألة 19): إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة
275
(مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما
276
(مسألة 21): يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما
278
(مسألة 22): يجب على صاحبهما كسرهما
278
(مسألة 23): إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا،
281
نام کتاب :
فقه الشيعة
نویسنده :
الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي
جلد :
6
صفحه :
289
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir