المتقدمة[1]فإنّ الأمر بتطهير البيت في قوله تعالى { وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ. } و كذا النهي عن قرب المشركين للمسجد الحرام في قوله تعالى { فَلاََ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرََامَ } أو
قوله صلّى اللّه عليه وآله: «جنّبوا مساجدكم النجاسة»لا يدل شيء منها على
الفورية العقليّة المنافية لإتمام الصلاة، وإن رجعت إلى النهي عن وجود
النجاسة في المسجد على نحو الطبيعة السارية التي لا فرق فيها بين زمان
وآخر، فإنّ إطلاقها منزل على الفهم العرفي كما في سائر الواجبات الفوريّة.
هذا مضافا إلى ما سبق من منع دلالتها على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد.
و أما دليل حرمة قطع الصلاة فليس إلاّ الإجماع، والقدر المتيقن منه غير
صورة ابتلاء الصلاة بالإزالة. وأما ما ورد من أنّ: «تحريمها التكبير
وتحليلها التسليم»[2]فالمراد به
الحرمة والحلية الوضعيّتين لا التكليفيّتين- بمعنى مانعيّة مثل الكلام
والقهقهة للصلاة بعد التكبير وعدمها بعد التسليم- بشهادة شمول إطلاق تلك
الروايات للصلاة المندوبة، مع أنّه لا إشكال في جواز قطع النافلة ومن هنا
ورد في بعض تلك الروايات[3]من«أنّ
مفتاح الصلاة التكبير»أو أنّها«يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم»الظاهرة في
الحكم الوضعي. ونتيجة ما ذكر هو التخيير بين القطع والإتمام كما أشرنا في
التعليقة، لعدم إطلاق في البين في شيء من الحكمين.
ثم إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين سبق وجوب الإزالة على الصلاة وعدمه، إذ لا أثر لاستصحابه-لو فرض مزاحمته بوجوب إتمام الصلاة مع