responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 362
و أما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا[1].

الستر به، ولو مع تغيير هيئته عن التعمم أو التحزم إلى فلّه وجعله ساترا، فإنّه لا يمكن الصلاة فيه بالفعل على أيّ حال، لصغره وإن أمكن بعلاج كشدّة بحبل أو جعله خرقا. [1]قد ذكرنا آنفا أنّ العبرة في العفو بعدم إمكان التستر بالشي‌ء بالفعل، ولو مع تغيير في هيئتها، فمثل العمامة الملفوفة لا يعفى عنها، لإمكان التستر بها بتغيير هيئتها بأن تفلت وتجعل إزارا، فإنّها من الثياب، ولا دخل لهيئتها في صدق الثوب عليها، فهي في حد ذاتها ثوب قابل لأنّ يلف على الرأس فيصدق عليه اسم العمامة، أو يشد على الوسط ويتستر به، فيصدق عليه اسم الإزار، فهو في حد نفسه ثوب تجوز الصلاة فيه وحده، بخلاف مثل الجورب والقلنسوة والتكة ونحوها، فيعفى عن هذه دونها.
و لكن عن الصدوق في الفقيه أنّه قد عدّ العمامة في جملة المعفو عنه كالقلنسوة والتكة والجورب ونحوها ونقله عن أبيه في الرسالة أيضا[1] معللا في جميع ذلك بأنّه لا تتم الصلاة في شي‌ء من هذا وحده.
و يمكن استناده إلى أحد أمرين، إما الفقه الرضوي‌[2]قال فيه: «إن أصاب قلنسوتك وعمامتك أو التكة أو الجورب أو الخفّ منيّ أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أنّ الصلاة لا تتم في شي‌ء من هذا وحده»[3].

[1]الحدائق ج 5 ص 336 والجواهر ج 6 ص 129.

[2]الصفحة: 6.

[3]جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 57 في الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث: 4.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست