responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 361
و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج[1]فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه.

فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء مثل القلنسوة»في عدم مانعيّة اللباس من جهة عروض النجاسة له، لمكان قوله عليه السّلام«فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء» فلا يشمل نجس العين-كما تقدم-كما لا يشمل ما إذا كانت المانعيّة من جهة نفس ذاك العارض ولو لم يكن مؤثرا في اللباس، كأجزاء غير المأكول، فإنّها مانعة عن الصلاة من حيث هي فالثوب الّذي يقع عليه شعر من غير المأكول لا تكون المانعيّة فيه من جهة لبس ذاك الثوب، بل تكون من جهة تلك الشعرة، كما يدل على ذلك قوله عليه السّلام في موثقة ابن بكير«فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شي‌ء منه فاسدة»[1]لصراحتها في أنّ أجزاء غير المأكول بنفسها تكون مانعة لا من جهة لبس ما عليه أجزائه بخلاف المتنجس فإنّ الممنوع هو لبس ما عرضته النجاسة كالثوب ونحوه، ودليل العفو يكون مخصصا له فيما لا تتم فيه الصلاة.
و على الجملة لا تكون موثقة زرارة ناظرة إلى أدلة سائر الموانع، لاختصاصها بمانعيّة النجاسة العارضة فقط دون غيرها، فلاحظ. [1]المناط في عدم إمكان الستر ولو مع تغيير هيأته، وذلك لظهور قوله عليه السّلام في نصوص العفو «كلّ ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس. »في عدم إمكان الصلاة فيه بالفعل، ولو مع تغير هيئته، كالدستمال المتعمم أو المتحزم به، فإنّه لا يمكن‌

[1]المتقدمة في الصفحة: 312.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست