responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 363
و إما عموم قوله عليه السّلام في موثقة زرارة أو غيرها«كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشي‌ء»بدعوى شموله للعمامة كشموله للقلنسوة ونحوها.
و يرد الأوّل ضعف السند-بل لم يثبت كونه رواية-بل الدلالة لأنّ بقية الأمثلة المذكرة فيه، وكذا التعليل بأنّ الصلاة لا تتم في شي‌ء من هذا وحده تكون قرينة على أنّ المراد بالعمامة هي الصغيرة منها على نحو لا يمكن التستر بها كالعصابة، ومنه يظهر: رد الوجه الثاني، لأنّ المستفاد من روايات العفو ان المستثنى منه هو الثوب فالمستثنى يكون أيضا ثوبا لا تتم الصلاة فيه ولا دخل لهيئة العمامة في صدق الثوب عليها-كما ذكرنا آنفا-إذا مع فلّها أيضا يصدق عليها الثوب بخلاف القلنسوة والجورب ونحوها، فإن صدق الثوب عليهما متوقف على عروض الهيأة الخاصة عليهما، فخيط الجورب-مثلا-لا يكون ثوبا ما لم ينسج على هيئة الجورب، فمن هنا لو أمكن التستر بهما بعلاج لم يكن قادحا في العفو بخلاف العمامة. نعم: لو خيطت على نحو توقف صدق الثوب عليها على الخياطة الخاصّة، كالقلنسوة يعفي عن لبسها أيضا لو تنجست، فإنّه بذلك يخرج عن قابلية التستر بها بالفعل-عرفا-و قد عرفت أنّ العبرة في المنع والجواز هو إمكان الستر وعدمه بالفعل، فالأقوى ما عليه المشهور من عدم جواز الصلاة في العمامة المتنجسة إذا كانت قابلة للتستر بها فعلا.
بقي أمران«أحدهما»أنّ الظاهر من روايات العفو إنّما هو العفو عن الثوب الّذي لا تتم الصلاة فيه لصغره، وأما ما لا تتم فيه الصلاة لرقته بحيث يحكي ما تحته فلا يعفى عنه.
«ثانيهما»إنّه كان البحث فيما سبق عما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست